للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).

- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.

وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:

إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (١٠).

والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن


(١) في (ب): "معروضة".
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٧٢/ ٢٨٩٧).
(٣) نقل المراوي في كتابه "الإنصاف" (٥/ ٦٨) عن المصنف من قوله: "ورجح صاحب. . . " إلى هنا.
(٤) في (ب) والمطبوع: "باع".
(٥) في (ب): "فيه" من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في (ج): "طريقان: أحدهما".
(٨) في (ج): "حكمه"، والصواب ما أثبتناه.
(٩) في (ج): "تبيعة"، وفي المطبوع: "تبقية"، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(١٠) انظر: "المحرر" (١/ ٣١٧).
(١١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.