للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبقيتها في الأرض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها؛ فهي كالمنبوذات، وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب "المغني" (١).

وعلى ما قررناه أولًا يخرج فيها طريقة ثالثة: أنها لا تتبع وجهًا واحدًا؛ كالزرع.

- (ومنها): إذا غصب أرض، فزرع فيها ما يتكرر حمله، فإن قيل: هو كالشجر؛ فللمالك قلعه مجانًا، وإن قيل: هو كالزرع؛ فللمالك تملكه بالقيمة.

وفي المسألة وجهان مذكوران في "المغني" (٢).

- (ومنها): لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الأصول، فتلفت بجائحة قبل القطع، فإن قيل: حكمها حكم ثمر (٣) الشجر؛ تلفت من ضمان البائع، وإن قيل: هي كالزرع؛ خرجت على الوجهين في إجاحة


(١) قال في "المغني" (٤/ ٦٨/ ٢٨٨٨): ". . . إن كان الزرع مما تكرر ثمرته، كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وما شابهه؛ فهو للمشتري، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع؛ لأن ذلك مما تكرر الثمرة فيه، فأشبه الشجر، ولو كان مما تؤخذ ثمرته وتبقى عروقه في الأرض؛ كالبنفسخ والنرجس؛ فالأصول للمشتري لأنه جعل في الأرض للبقاء فيها، فهو كالرطبة، وكذلك أوراقه وغصونه لأنه لا يقصد أخذه؛ فهو كورق الشجر وأغصانه، وأما زهرته، فإن كانت قد تفتحت؛ فهي للبائع، وإلا؛ فهي للمشتري على ما ذكرناه فيما مضى".
ونقل المرداوي في "الإنصاف" (٥/ ٥٧ - ٥٨) هذه المسألة من أولها إلى هنا وبتصرف يسير.
(٢) "المغني" (٥/ ١٤٨/ ٢٩٥١)، وهذه الفقرة مذكورة في (ج) آخر القاعدة.
(٣) تحرفت في مطبوع "الإنصاف" (٥/ ٧٦) -ونقلها عن المصنف- إلى "ثمن" بنون آخرها؛ فلتصحح.