للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزاد أنه يرجع على البائع (١) بقيمة النماء، و [هو] (٢) كذلك، ذكره الشيخ تقي الدين (٣)، وأخذه من عموم كلام أحمد في رواية أبي طالب: إذا اشترى غنمًا فنمت ثم استحقت؛ فالنماء له، قال: وهذا يعم المنفصل والمتصل.

قلت: نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل صريحًا كما قال الشيرازي في "رواية ابن منصور" (٤) فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان بها داء؛ فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الداء (٥)، وإن شاء ردها ورجع عليه بقدر النماء، وتأولها القاضي على أن النماء المنفصل (٦) يرده معها، وهو ظاهر الفساد؛ لأن الضمير في قوله: (رجع) يعود إلى المشتري، وفي قوله: (عليه) يعود إلى البائع، وإنما (٧) يرجع المشتري على البائع بقيمة النماء المتصل (٨).

ووجه الإِجبار هنا على دفع القيمة: أن البائع قد أجبر على أخذ سلعته ورد ثمنها؛ فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها؛ وإن لم يقع عليه العقد، والمردود بالإقالة والخيار يتوجه فيه مثل ذلك؛ إلا أن يقال:


(١) في (ب): "المشتري".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٣) "الاختيارات الفقهية" (ص ١٢٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى.
(٤) انظر: "مسائل ابن منصور" (٣٨٢/ ٢٨٧).
(٥) في المطبوع: "الدواء"، وهو خطأ.
(٦) في المطبوع: "المتصل".
(٧) في (ج): "فإنما".
(٨) في المطبوع: "المنفصل"، وهو خطأ.