للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضرر عنه بالبدل لا يسقط حقه من العين لو كان ثابتًا، ثم يبطل بما لو كانت الزوجة مفلسة، فإن حقه لا يثبت في العين؛ فبطل (١) الفرق.

ويتخرج في "رواية ابن منصور" (٢) في الرد بالعيب أن يرجع البائع ها هنا ويرد قيمة الزكاة، كما لو صبغ المفلس الثوب.

- (ومنها): ما وهبه (٣) الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة؛ فهل يمنع رجوع الأب أم لا؟

على روايتين معروفتين، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" (٤) امتناع الرجوع، وعلى القول بجوازه؛ فلا شيء على الأب للزيادة لأنها تابعة لما يباح له من مال ولده؛ فهو بالرجوع والقبض متملك (٥) لها.

- (ومنها): إذا أصدقها شيئًا فزاد زيادة متصلة، ثم طلقها قبل الدخول؛ لم يكن له الرجوع في نصفه، وسقط حقه منه إلى قيمة النصف، ذكره الخرقي (٦)، ولم نعلم عن أحد من الأصحاب خلافه؛ حتى جعله القاضي في "المجرد" رواية واحدة، وفرق بينه وبين بائع (٧) المفلس بأن


(١) في (ج): "فيبطل".
(٢) انظرها: (٣٨٢ - ٣٨٣/ ٢٨٨).
(٣) في المطبوع: "وهب".
(٤) "رواية ابن منصور".
(٥) في المطبوع: "يتملك".
(٦) انظره في: "المغني" (٧/ ١٧٣/ ٥٥٨٣).
(٧) في المطبوع و (ج): "البائع".