للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسخ البائع رفع للعقد من أصله، والطلاق قاطع للنكاح من حينه؛ فلا يكون للزوج حق في الزيادة، وهذا ممنوع؛ فإن (١) الفسخ بالفلس (٢) رفع للعقد من حينه أيضًا؛ فهو كالطلاق.

وخرج صاحب "المحرر" (٣) الرجوع في النصف بزيادته (٤) المتصلة من الرواية المحكية عن أحمد بالرجوع (٥) في نصف الزيادة المنفصلة وأولى، وسنذكر أصل هذه الرواية فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى.

ويتخرج (٦) وجه آخر برجوعه (٧) في النصف بزيادته (٨) وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب على ما تقدم، وهذا (٩) إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها (١٠)، وإن لم يمكن (١١)؛ فهو شريك بقيمة النصف يوم الإِصداق.

- (ومنها): إذا اشترى قصيلًا بشرط القطع، فتركه حتى سنبل واشتد، أو ثمرًا ولم يبد صلاحه بشرط القطع، فتركه حتى بدا صلاحه؛ فهل


(١) في (ب): "بأن".
(٢) في (ج): "للفلس".
(٣) نظر: "المحرر" (٢/ ٣٦).
(٤) في المطبوع و (ج): "بزيادة".
(٥) في المطبوع: "في الرجوع".
(٦) في المطبوع و (ج): "ويتخرج فيه".
(٧) في المطبوع و (ج): "بالرجوع".
(٨) في المطبوع: "بزياته"، وهو خطأ مطبعي.
(٩) في نسخة (ب): "هذا".
(١٠) في (ب): "وقسمها".
(١١) في (ب): "يكن".