للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبطل البيع بذلك أم لا؟

فيه روايتان، أشهرهما أنه يبطل، وهو اختيار الخرقي (١) وأبي بكر وابن أبي موسى والقاضي والأكثرين.

وللبطلان مأخذان:

أحدهما: أن تأخيره محرم لحق اللَّه [عز وجل] (٢)؛ فأبطل البيع كتأخير القبض في الربوبيات، ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها، وهو محرم، ووسائل المحرم ممنوعة، وبهذا علل أحمد في رواية أبي طالب.

والمأخذ الثاني: أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه؛ فبطل (٣) به البيع، كما لو تلف؛ فإن تلفه في هذه الحال يبطل البيع لضمانه على البائع.

فعلى المأخذ الأول لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب وظاهر كلام الخرقي (٤)، ويكون تأخيره (٥) إلى ما قبل ذلك جائزًا.

وقد نص أحمد في رواية الحسن بن ثواب (٦) على أنه إذا أخره حتى


(١) انظره مع "المغني" (٤/ ٧٤/ ٢٩٠٣).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة المطبوع: "تعالى".
(٣) في (ج): "فيبطل".
(٤) انظره مع "المغني" (٤/ ٧٤/ ٢٩٠٣).
(٥) في المطبوع و (ج): "تأخره".
(٦) في المطبوع: "الحسن بن بواب"، والصواب ما أثبتناه كما في "المقصد الأرصد" (١/ ٣١٧ - ٣١٨) وغيره، ومضت ترجمته في (١/ ٢٩٧).