للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبمثل ذلك أجاب أبو الحسن الجزري فيمن اشترى خشبًا ليقطعه فتركه حتى اشتد وغلظ: أن البيع ينفسخ، ومتى تلف بجائحة بعد التمكن من قطعه؛ فهو من ضمان المشتري، وهو مصرح به في "المجرد" و"المغني" (١)، وتكون الزكاة على البائع على هذا المأخذ بغير إشكال، وأما على الأول؛ فيحتمل أن تكون (٢) على المشتري؛ لأن ملكه إنما ينفسخ بعد بدو الصلاح، وفي تلك الحال تجب الزكاة؛ فلا تسقط بمقارنة (٣) الفسخ على رأي من يرى جواز اقتران الحكم ومانعه كما سبق، ويحتمل أن تكون (٢) على البائع، ولم (٤) يذكر الأصحاب فيه خلافًا؛ لأن الفسخ ببدو الصلاح استند إلى سبب سابق عليه، وهو تأخير القطع، وقد [يقال: يبدو ببدو] (٥) الصلاح يتبين (٦) انفساخ العقد من حين التأخير.

ونقل أبو طالب عن أحمد [فيما إذا] (٧) تركه حتى صار شعيرًا: إن أراد الحيلة (٨)؛ فسد البيع.

فمن الأصحاب من جعل هذه رواية ثالثة بالبطلان مع (٩) قصد التحيل


(١) (٤/ ٨٧/ ٢٩٤٤).
(٢) في المطبوع: "يكون".
(٣) في المطبوع و (ج): "بمقارنته".
(٤) في المطبوع: "ثم"، وهو خطأ.
(٥) في المطبوع: "يقال: يبدوا"، وفي (ج): "قيل ببدو".
(٦) في المطبوع: "يتعين"، وهو خطأ.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) في المطبوع: "حيلة".
(٩) في المطبوع: "مح"، ولعله خطأ مطبعي.