للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاح، وبذلك جزم في "الكافي" (١)، وحكاه في "المغني" (٢) احتمالًا عن القاضي.

وبقي الكلام في حكم الزيادة على الروايتين، أما على رواية الانفساخ؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنها للبائع، وهي اختيار ابن أبي موسى والقاضي، ونقلها أبو طالب ويخره عن أحمد؛ لأن البيع متى انفسخ يعود إلى بائعه بنمائه المتصل (٣)؛ كسمن العبد ونحوه، بل هنا أولى؛ لأنه نماء من تبقيته على (٤) ملكه، فحقه فيه أقوى.

والثانية: يتصدقان بها مع فساد البيع، قال القاضي في "المجرد" و" [كتاب] الروايتين" (٥): نقلها حنبل، قال: وهي محمولة عندي على الاستحباب؛ لوقوع (٦) الخلاف في صحة العقد وفساده ومستحق النماء؛


(١) انظر: "الكافي" (٢/ ٧٨).
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٧٥/ ٤٩٠٣).
(٣) في المطبوع: "المنفصل"، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: "تيقنه في"، وفي (ج): "تبقيته على مالكه"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
وقال القاضي في "المسائل الفقهة من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥) بعد نقله عن حنبل: "وعندي أن قوله: يتصدقان بالزيادة على طريق الاستحباب لأجل الاختلاف؛ لأن جماعة من الفقهاء حكموا بصحة هذا البيع، وأن الزيادة للمشتري، ومنهم من حكم ببطلانه، والزيادة تابعة للأصل للبائع، فاستحب الصدقة بهذه الزيادة. . . ".
(٦) في المطبوع و (ج): "بوقوع".