للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستحب الصدقة بها (١).

وأنكر الشيخ مجد الدين ثبوت هذه الرواية، وقال: هي سهو من القاضي. قال: وإنما ذكرها القاضي في "خلافه" مستدلًا بها على الصحة، فأما مع الفساد؛ فلا وجه لهذا القول (٢).

وأما ابن أبي موسى؛ فقال: وعنه يتصدق البائع بالفضل؛ لأنه نماء في غير ملكه، وهذا التعليل ترد (٣) عليه الزيادة في المردود بالعيب ونحوه، لكن المراد أن هذه الزيادة عادت إليه؛ لانفساخ العقد على وجه منهي عنه في الشرع، بخلاف الرد بالعيب، ثم حكى رواية ثالثة باشتراك البائع والمشتري في الزيادة، وهذه الرواية ترجع إلى القول بأن الزيادة المتصلة لا تتبع في الفسخ، بل تبقى على ملك المشتري، وإنما شاركه البائع فيها؛ لأنها نمت من ملكه وملك المشتري، ولولا ذلك؛ لانفرد بها المشتري.

[فإن قيل: لا يلزم تخريجها على هذا الأصل] (٤)، وخص ابن أبي موسى هذا الخلاف بالثمار، فأما الزرع؛ فلم يذكر فيه خلافًا بأنّ (٥) الزيادة للبائع (٦).

وأما على رواية الصحة؛ ففي حكم الزيادة ثلاث روايات:


(١) في (أ) و (ب) والمطبوع: "به".
(٢) انظر: "المحرر" (١/ ٣١٦).
(٣) في المطبوع و (أ): "يرد".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٥) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع: "إلا أن"، وفي (ب): "أن".
(٦) في المطبوع: "البائع".