للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهن: أنهما (١) يشتركان فيها (٢)، نقلها أحمد بن سعيد، لحدوثها على ملكيهما كما سبق، وحملها القاضي على الاستحباب (٣)، ولا يصح، وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ.

والثانية: يتصدقان بها، وأخذها القاضي في "خلافه" من رواية حنبل، وتلك قد صرح [فيها أحمد] (٤) بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في "المجرد" و"كتاب الروايتين" (٥)، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي (٦) عن ربح ما لم يضمن (٧)، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له (٨) ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري، وكذلك مال (٩) صاحب "المغني" (١٠) إلى حملها على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب، وهذه شبهة لاشتباه الأمر في مستحقها، ولحدوثها بجهة محظورة، ويشبه هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح


(١) في المطبوع: "إنما".
(٢) في المطبوع: "يشتركان بينهما فيها".
(٣) انظر: "المسائل الفقهة" (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥) للقاضي أبي يعلى.
(٤) في (ب): "أحمد فيها" بتقديم وتأخير.
(٥) انظره: (١/ ٣٣٤).
(٦) في المطبوع: "المنهي"، والصواب ما أثبتناه.
(٧) سبق تخريج الأحاديث الدالة على ذلك.
(٨) في (ب): "فيكره له".
(٩) كذا في المطبوع و (ج) وهو الصواب، وفي (أ) و (ب): "قال".
(١٠) انظر: "المغني" (٤/ ٦٧/ ٢٨٨٦).