للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال المضاربة (١) إذا خالف فيه المضارب أنه يتصدق به، وفيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن.

والرواية الثالثة: أن الزيادة كلها للبائع، نقلها القاضي في "خلافه" في مسألة زرع الغاصب، ونص عليها (٢) أحمد في "رواية ابن منصور" (٣) فيمن اشترى قصيلًا فتركه حتى سنبل يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، فإن كان فيه فضل؛ كان للبائع صاحب الأرض، قيل له، وكذلك النخل إذا اشتراه ليقلعه (٤) فطلع؟ قال: وكذلك (٥) في النخل، فإن كان فيه زيادة؛ فهو لصاحب الأرض البائع، ووجهه القاضي بأن الزيادة من نماء ملك البائع؛ فهي كالربح في المال المغصوب، فإنه لصاحب (٦) المال دون الغاصب، ويلغي تصرفه فيه؛ لكونه محظورًا، كذلك ها هنا، ويمكن أن يفرق بينه وبين تصرف الغاصب بأن الغاصب إنما له آثار عمل؛ فألغيت،


(١) قال صالح في "مسائله" (١/ ٤٤٨/ ٤٥٠): "وسألتُه عن المضارب إذا خالف؛ قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف؛ الا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل"، وقال في رواية أبي داود (ص ١٩٩): "يختلفون فيه"، وصرح أحمد بالضمان في "مسائل عبد اللَّه" (٢٩٤/ ١٠٩٣ - ١٠٩٥) والصدق بالربح من قبلهما رواية عن أحمد.
وانظر: "المسوّدة" (ص ٤٥٢)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ١٢٤)، و"الإنصاف" (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، و"منح الشفا الشافيات" (٢/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) في المطبوع و (ج): "عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) انظرها: (٤٦٤/ ٤١٩).
(٤) في (أ): "ليقطعه".
(٥) في المطبوع و (ج): "كذلك" من غير واو.
(٦) في المطبوع: "فإنه يكون لصاحب".