للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهنا للمشتري عين مال نمت؛ فكيف يسقط حقه من نمائها؟!

ويجاب عنه بأن المشري إنما يستحق بالعقد ما وقع عليه البيع (١) من الثمرة، وما زاد على ذلك؛ فلا حق له فيه، وهذا البيع لم يتم قبضه [فيه] ولا دخل (٢) في ضمانه؛ فلا يستحق أن يقبض غير ما وقع عليه البيع بمقتضى عقده.

وحمل القاضي قول أحمد ها هنا وكذلك الخل إذا اشتراه ليقلعه (٣): على أنه اشترى جذوعه ليقطعها.

وقال الشيخ مجد الدين: ويحتمل (٤) عندي أن يقال بأن زيادة الثمرة في صفتها للمشتري وما طال من الجزة (٥) للبائع؛ لأن هذه الزيادة لو فرضنا أن المشري كان قد جَزَّ ما اشتراه؛ لأمكن وجودها، ويكون للبائع؛ فكذلك إذا لم تجز. انتهى.

واختار القاضي خلاف ذلك (٦) كله، وأن الزيادة كلها للمشتري مع صحة العقد، وللبائع مع فساده، ولم يثبت في "كتاب الروايتين" في المذهب في هذا خلافًا (٧)، وما قاله من انفراد المشتري بالثمرة بزيادتها


(١) في المطبوع: "العقد".
(٢) في المطبوع: "ولا وجد"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في (ج): "ليقطعه".
(٤) في (ب) و (ج): "يحتمل" من غير واو.
(٥) في (ج): "من الشجرة الجزة".
(٦) في المطبوع: "هذا".
(٧) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٣٣٦).