وأخرجه أحمد في "المسائل" (ص ٢٧٥ - رواية ابنه عبد اللَّه) من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، به. قال الترمذي: "حسن صحيح"، وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة"، ثم قال: "والشيخان لم يخرجاه؛ لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش"، وقال الخطاي في "معالم السنن" (٥/ ٣٥): "قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص"، وقال: "زيد أبو عياش راويه ضعيف"، ثم قال: "وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في "الموطأ"، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة" اهـ. وفي الحديث ذكره السيوطي في "الجامع الكبير" (٢/ ٢١٦) وفي "الدر المنثور" (٢/ ١١٢)، وعزاه لمالك وابن أبي شيبة وأبي داود والترمذي والنسائي والشافعي والبيهقي. وقوله: "بالسلت" هو نوع من الشعير، رقيق القشر، صغار الحب، وقوله: "أينقص الرطب؟ "؛ قال الخطابي في "معالم السنن": "هذا لفظه لفظ استفهام، ومعناه التقرير والتنبيه بكُنْهِ الحكم وعلته لكي يكون معتبرًا في نظائره، وإلا؛ لا يجوز أن يخفى عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الرطب إذا يبس نفص وزنه؛ فيكون سؤاله عن سؤال تعرّف واستفهام" اهـ. وقال البغوي في "شرح السنة" (٨/ ٧٩): "هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزيب، واللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك =