للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وحرمة المزابنة واستثناء بيع العرايا ناتجة فيما أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أوسرب في حائط أو في نخل، ٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦)؛ عن جابر رضي اللَّه عنه، قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالديار والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخّص في العرايا".
والعرايا: جمع عَرِيَّة، سمّيت بذلك لأنها عَرِيتْ عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبُها غيره ليأكل ثمرتها. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٨٠) للنووي.
وسيشير المصنف لاحقًا إلى منع بيع التمر بالرطب، وقد أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٢٤)، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" (٢/ ١٥٩) وفي "الرسالة" (ص ٣٣١ - ٣٣٢)، والطالسي في "مسنده" (رقم ٢١٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٧٩)، وأبو داود السجستاني في "سننه" (كتاب البيوع، باب في النمر بالتمر، رقم ٣٣٥٩)، والترمذي في "جامعه" (أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم ١٢٢٥)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، ٧/ ٢٦٩)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم ٢٢٨٤)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٤١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ١٨٢ و ١٤/ ٢٠٤) وفي "مسنده" (ورقة ٦٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٦٨ و ١٤١)، والبزار في "مسنده" (ق ٢٠٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦)، والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" (ورقة ٦٩ ب)، والدورقي في "مسند سعد" (رقم ١١١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٥٧)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٩)، والخطابي في "غريب الحديث" (٢/ ٢٢٥)، وابن جميع في "معجمه" (ص ٢٠١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٨ و ٤٣)، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢١١)، والبيهقي في "السنن" (٥/ ٢٩٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٧٨)، والضياء المقدسي في =