للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والموصى بعتقه غير مملوك للورثة؛ لأن الوصية تمنع انتقاله إليهم، وإذا قيل: هو على ملك الميت؛ فهو [ملك] (١) تقديري لا يمنع من استحقاق الكسب، فلو (٢) كان أمة، فولدت قبل العتق وبعد الموت؛ يتبعها (٣) الولد؛ كأم الولد، هذا هو [الظاهر] (٤)، وقال القاضي في "تعليقه": لا يعتق.

- (ومنها): المعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت كمن قال لعبده: إن مت، ثم دخلت الدار؛ فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي بسنة، وصححنا ذلك؛ فكسبه بين الموت ووجود شرط العتق للورثة، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المغني" (٥)؛ كأم الولد، بخلاف الموصى بعتقه؛ لأن ذاك (٦) وجب عتقه في الحال، وهذا يتردد (٧) في وجود شرط عتقه؛ فإنه قد يجيء الوقت المعين بعد موته وقد لا توجد الصفة؛ حتى ذكر في "المغني" في منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتمالين (٨)، وصرح صاحب


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ب): "ولو".
(٣) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "تبعها".
(٤) في (ج) "ظاهر المذهب".
(٥) انظر: "المغني" (١٠/ ٣١٨/ ٨٦٥٩).
(٦) في المطبوع: "ذلك".
(٧) في (أ): "متردد".
(٨) قال في "المغني" (١٠/ ٣١٧ - ٣١٨/ ٨٦٥٦): ". . . احتمل أن يمنع الوارث من التصرف في رقبته؛ لأنه يستحق العتق، فأشبه الموصي بعتقه، واحتمل أن لا يمنعه؛ لأنه علق عتقه على صفة غير الموت، فلم يمنع من التصرف فيه".