للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها) (١): المرهون؛ فنماؤه المنفصل كله رهن معه، سواء كان متولدًا من عينه؛ كالثمرة والولد، أو من كسبه؛ كالأجرة، أو بدلًا عنه؛ كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرهن؛ فيملك (٢) الوكيل في بيع الرهن بيعه معه؛ وإن كان حادثًا بعد العقد والتوكيل.

- (ومنها): الأجير؛ كالراعي ونحوه (٣)؛ فيكون النماء في يده أمانة كأصله، ولا يلزمه (٤) رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرعي؛ لأنها غير داخلة فيه، بخلاف ما إذا كان الاستئجار على رعي غير معينة؛ فإن عليه (٥) رعي سخالها لأن عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق، ذكره القاضي في "المجرد".

- (ومنها): المستأجر يكون النماء في يده أمانة كأصله، وليس له الانتفاع به؛ لأنه غير داخل في العقد، وهل له إمساكه بغير استئذان مالكه تبعًا لأصله جعلًا للإذن (٦) في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه، أم لا كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره؟

خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين.

- (ومنها): الوديعة؛ هل يكون نماؤها وديعة، أو (٧) أمانة محضة


(١) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "منها" من غير واو.
(٢) في المطبوع: "فتملك"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في المطبوع: "وغيره".
(٤) في (ج): "ولا يلزم".
(٥) في المطبوع و (ج): "عليها".
(٦) في (أ): "الإذن".
(٧) في المطبوع و (ج): "و".