للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالثوب المطار إلى داره؟

على الوجهين (١) أيضًا.

- (ومنها): العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟

على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن)] (٢):

أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.

والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به (٣)، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب (٤) الغصب): إن ولد (٥) العارية [مضمون] (٦)، وجهًا واحدًا.

- (ومنها): المقبوضة على السوم (٧) إذا ولدت في يد القابض، قال


(١) في (ج): "وجهين".
ونص أحمد في "مسائل صالح" (٣/ ٢٤٦/ ١٧٤٢): "قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها؛ هل يطيب له ربحها؟ فإنْ أعلمه وأحلّه له؟ قال: إذا كانت عند رجل وديعة؛ لم ينفقها إلا بإدن ربها، فإنْ اتجر فيها؛ فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه له".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، ومن (ب) سقطت كلمة "باب".
(٣) في المطبوع: "للانتفاع به في باب الرهن".
(٤) في المطبوع و (ج): "كتاب".
(٥) في المطبوع: "إن في ولد"، والصواب حذف "في".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: "على وجه السوم".