للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكفيرها (١)، وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة؛ فإنه يحنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها؛ ففيه نظر.

(فصل)

هذا حكم النماء في العقود، وأما [في] (٢) الفسوخ؛ فلا يتبع (٣) فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف.

وأما المتولد من العين؛ ففي تبعيته (٤) روايتان في الجملة ترجعان (٥) إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها):إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال وقلنا له: الرجوع [بها] (٦)؛ فإنه يرجع بها، وهل يرجع بزيادتها المتصلة (٧)؟

على وجهين:

أظهرهما: لا يرجع.


(١) في (ج): "يكفرها".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (أ): "ولا يتبع"، وفي المطبوع: "فلا تتبع".
(٤) في (ج): "تبيعته".
(٥) في (ب): "يرجعان".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) كذا في (أ) والمطبوع، وفي (ب) و (ج): "المنفصلة".