للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: يرجع، واختاره القاضي في "خلافه".

- (ومنها): المبيع في مدة الخيار إذا نمى نماءً منفصلًا ثم فسخ البيع؛ هل يرجع به البائع أم لا؟

خرجه طائفة من الأصحاب؛ كصاحبي "التلخيص" و"المستوعب" على وجهين؛ كالفسخ بالعيب، وقد ذكر القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "عمده": أن الفسخ بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لأنه لم يرض فيه بلزوم البيع، بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه؛ فعلى هذا يرجع بالنماء المنفصل في الخيار، بخلاف العيب.

- (ومنها): إلإِقالة؛ إذا قلنا: هي فسخ؛ فالنماء للمشتري، ذكره القاضي في "خلافه".

[ويتخرج فيه] (١) وجه آخر: أنه يرده مع أصله، وحكاه (٢) أبو البركات في "تعليقه" عن القاضي [في "خلافه"] (٣) أيضًا.

- (ومنها): الرد بالعيب، وفي رد النماء فيه روايتان، أشهرهما أنه لا يرد؛ كالكسب.

ونقل ابن منصور عن أحمد كلامًا يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه؛ لحديث المصراة (٤)، ونقل عنه ابن منصور أيضًا أنه ذكر له قول


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "ويتوجه".
(٢) في المطبوع: "حكاه" من غير واو.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) انظر: "مسائل ابن منصور" (٣١٨/ ١٨٣)، والحديث مضي (١/ ٤٩٠).