للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما صاحب "المغني" (١)، ويحتمل [أن يرجع] (٢) هنا بالزيادة المنفصلة وجهًا واحدًا؛ لأن تملكها إنما كان مستندًا إلى فقد ربها في الظاهر، وقد تبين خلافه؛ فانفسخ الملك من أصله لظهور الخطأ في مستنده، ووجب الرجوع بما وجده منها قائمًا، [وهذا هو] (٣) الذي ذكره ابن أبي موسى، وذكر له أصلًا من كلام أحمد في طيرة فرخت عند قوم أنهم يردون فراخها.

- (ومنها): رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا كان قد نما نماءً منفصلًا؛ هل يسترده معه أم لا؟

وفيه (٤) وجهان.

- (ومنها): إذا وهب المريض جميع ماله في مرضه، فنما (٥) نماءً منفصلًا، ومات ولم يجز (٦) الورثة؛ فذكر القاضي في "خلافه": أن الموهوب له ملكه (٧) بالقبض وجاز له التصرف فيه إجماعًا، وإنما يثبت للورثة حق الفسخ فيما زاد على الثلث.

وإذا جاز وأسقط (٨) حقهم من الفسخ؛ فعلى هذا يتخرج في استرجاع


(١) قال في "المغني" (٦/ ١٤/ ٤٥١٥): "ومتى جاء صاحبها، فوجدها؛ أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها نماء ملكه".
(٢) في المطبوع: "الرجوع".
(٣) سقط من (أ): "و"، وسقط من (ب): "هو".
(٤) في المطبوع و (ج): "فيه" من غير واو.
(٥) في المطبوع: "ونمى"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في (ج): "ولم تجز".
(٧) في المطبوع: "يملكه".
(٨) في (ب): "وسقط".