(٢) في "المحرر" (١/ ٣٧٥). (٣) في المطبوع: "أو هي عطية". (٤) في المطبوع و (ج): "أو نصفه إلى الزوج" بتقديم وتأخير. (٥) (ص ١٦٥). (٦) يأتي عنه نحوه، وسأنقل كلامه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى، قال المداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٦٣): "وإنْ كان الصِّداقُ زائدًا زيادة منفصلةً؛ رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، هذا الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية أبي داود وصالح، وقال في "الفروع": لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح، قال -أي: ابن رجب في "القواعد"- في القاعدة الثانية والثمانين: هذا المذهب، وجزم به في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" وغيرهم، وقدمه في "المحرر" و"النظم"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير" و"الزركشي" وغيرهم". قلت: وانظر: "المغني" (٦/ ٧٠١)، و"الكافي" (٢/ ٧٢٤)، و"شرح الزركشي =