للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النماء وجهان، أظهرهما أن النماء للمتهب إلى حين الفسخ؛ نبه على ذلك (١) الشيخ مجد الدين (٢)، والمعروف في المذهب أن الهبة تقع مراعاة؛ فلا يتبين ملكها إلا حين خروجها من الثلث عند الموت، وإن خرج بعضها؛ فله منها مقدار الثلث، ويتبعه نماؤه، والزائد على الخلاف في الإجازة؛ هل هي تنفيذ أو عطية (٣) مبتدأة؟

- (ومنها): إذا عاد الصداق إلى الزوج أو نصفه (٤) قبل الدخول بطلاق أو فسخ، وقد نما عند الزوجة نماء منفصلًا؛ فهل يرجع بنمائه أو نصفه؟

المذهب أنه لا يرجع به، ونص عليه أحمد في "رواية أبي داود" (٥) وصالح (٦)، ونقل عنه ابن منصور أنه ذكر له قول سفيان في رجل تزوج امرأة


(١) في المطبوع و (ج): "هذا".
(٢) في "المحرر" (١/ ٣٧٥).
(٣) في المطبوع: "أو هي عطية".
(٤) في المطبوع و (ج): "أو نصفه إلى الزوج" بتقديم وتأخير.
(٥) (ص ١٦٥).
(٦) يأتي عنه نحوه، وسأنقل كلامه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى، قال المداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٦٣): "وإنْ كان الصِّداقُ زائدًا زيادة منفصلةً؛ رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، هذا الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية أبي داود وصالح، وقال في "الفروع": لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح، قال -أي: ابن رجب في "القواعد"- في القاعدة الثانية والثمانين: هذا المذهب، وجزم به في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز" وغيرهم، وقدمه في "المحرر" و"النظم"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير" و"الزركشي" وغيرهم".
قلت: وانظر: "المغني" (٦/ ٧٠١)، و"الكافي" (٢/ ٧٢٤)، و"شرح الزركشي =