للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خادمة، ثم زوجها غلامه فولدت أولادًا، فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ولدها، قال أحمد: جيد (١)، واختلف أصحابنا في معنى هذه الرواية على طريقين:

أحدهما -[وهو] (٢) مسلك القاضي-: [أنها تدل] (٣) على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصداق؛ فيكون لها نصف نمائه، وجعل قوله وقيمة ولدها مجرورًا بالعطف على قوله نصف قيمتها؛ أي: ونصف قيمة ولدها.

قال: وذكر القيمة ها هنا محمول على التراضي عليها أو على أن المراد نصف الأم ونصف الولد، ولم يرد القيمة، وهذا المسلك ضعيف جدًّا، وفي (٤) تمام النص (٥) ما يبطله، وهو قول أحمد، فإن أعتقها قبل أن يدخل بها؛ لا يجوز عتقه لأنه حين (٦) تزوجها وجبت لها الجارية، وهذا تصريح بأنها ملكت الأمة [كلها] (٧) بالعقد؛ إذ لولا ذلك لعتق نصفها بالملك، وسرى العتق (٨) إلى الباقي مع اليسار.


= على مختصر الخرقي" (٥/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و"الفروع" (٥/ ٢٧١)، و"المبدع" (٧/ ١٥١)، و"الكافي" (٢/ ٣٥).
(١) نقلها عن ابن منصور الزركشيُّ في "شرحه على مختصر الخرقي" (٥/ ٢٩٧).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ج): "وهو يدل".
(٤) في المطبوع: "أو في".
(٥) في المطبوع: "النصف"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع: "عتقها، لأنها من حين".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع: "عتقها".