للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجة (١) على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرًا من التفريق، ولعل هذا أظهر [مما قبله] (٢)، واللَّه أعلم.

- (ومنها): من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في (٣) المغنم قبل القسمة وقد نما (٤) نماءً منفصلًا، فإن قلنا: لم يملكه الكفار بالاستيلاء (٥)؛ فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه؛ فإنه يرجع فيه، وهل يرجع بنمائه؟

[يتخرج] (٢) على وجهين؛ كبائع المفلس؛ لأن حقوق الغانمين


(١) في المطبوع: "فيجبر الزوج".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) في المطبوع: "من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في المطبوع و (ج): "نمى".
(فائدة):
قال الصّولي في "أدب الكُتَّاب" (ص ٢٦٤): "امتحن كل فعل ورد عليك من ذوات الواو والياء، بأن تضيفه إلى نفسك، فإن ظهر بالياء، كان الأجود أن تكتبه بالياء، وجاز كتابته بالألف على اللفظ، مثل: قضى ورمى، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى نفسك قلتَ: قضيتُ، رميتُ؟! وإن ظهر الفعل بالواو كتبته بالألف لا غير، مل: دعا وعلا، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى، نفسك، قلت: دعوتُ وعلوتُ؛ فَقِسْ على ذلك كل ما ورد عليك إن شاء اللَّه تعالى تُصِبْ".
(٥) المشهور عند الأصحاب -كما قاله المصنف في (ص ٣٢٢) -: أن الكفار يملكون أموال المسلمين في الجملة، ويستولون عليها، وعليه تجري عامة نصوص الإمام أحمد.
انظر: "الروايتين" (٢/ ٣٦١)، والقاعدة السابعة من "قواعد ابن اللحام"، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (٦/ ٥١٠).