للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متعلقة بالنماء كتعلق حقوق غرماء المفلس بأمواله (١).

وذكر القاضي في "المجرد" أنها إذا كانت أمة فوطئها الحربي وولدت منه: أن الولد غنيمة لا يرجع به المالك؛ لأنه حدث في ملك الحربي الواطئ، فانعقد حرًا، لكن هذا [قد] (٢) يختص باستيلاد المالك لها، فإن ولده ينعقد حرًّا، وإنما يطرأ عليه الرق بعد ذلك؛ فلا يكون من نمائها، بخلاف ما لو زوجها فولدت من الزوج؛ فإنه يكون من نمائها لانعقاده رقيقًا.

وقد سئل أحمد عن عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم؛ فتوقف في مستحق المال الذي معه، وقال مرة: هو للمسلمين، وأنكر أن يكون للسيد (٣)، وعلل بأن العبد ليس له غنيمة.

قال الخلال: هذا (٤) هو المذهب؛ لأن (٥) العبد لا غنيمة له، وحمله القاضي على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون فيئًا. قال: فأما (٦) إن قلنا: هو لآخذه؛ فهو هنا للسيد.

فصل

وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ، فإن كانت


(١) في المطبوع: "بأحواله".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ب): "وأنكر أن يكون السيد علل. . . ".
(٤) في المطبوع: "وهذا".
(٥) في (ب): "أن".
(٦) في المطبوع و (أ): "وأما".