للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكًا قهريًّا؛ فحكمه حكم سائر التملكات (١)؛ وإن لم يكن (٢) ملكًا، فإن كانت حقًّا لازمًا لا يمكن إبطاله بوجه كحق الاستيلاد؛ سرى (٣) حكمه إلى الأولاد دون الإكساب لبقاء ملك مالكه عليه وإن كان غير لازم، بل يمكن إبطاله؛ إما باختيار المالك، أو برضى المستحق، لم يتبع النماء فيه الأصل بحال، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها): الأمة الجانية لا تتعلق (٤) الجناية بأولادها ولا إكسابها؛ لأن حق الجناية ليس بالقوي، ولهذا لم يمنع التصرف عندنا، ولأن حق الجناية [تعلق بالجانية] (٥) لصدور الجناية منها، وهذا مفقود في ولدها، وكسبها ملك للسيد، بخلاف المكاتبة.

- (ومنها): تركة من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء بموته، فإن قيل: هي باقية على حكم ملك الميت؛ تعلق حق الغرماء بالنماء [أيضًا] (٦) كالمرهون، كذا ذكره القاضي وابن عقيل في (كتاب القسمة)، وينبغي (٧) أن يقال: إن قلنا: [إن] (٨) تعلق الدين بالتركة تعلق رهن يمنع


(١) في (أ): "التمليكات".
(٢) في (ب): "يكن".
(٣) في المطبوع: "وسري".
(٤) في المطبوع: "لا يتعلق".
(٥) كذا في (أ)، وفي (ب): "يتعلق بالجانية"، وفي المطبوع و (ج): "تعلق بالجناية".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في (أ): "ينبغي" من غير واو.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).