للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التصرف (١)؛ فالأمر كذلك، وإن قلنا: تعلق جناية لا يمنع التصرف؛ فلا يتعلق بالنماء، وأما إن قلنا: تنتقل (٢) التركة إلى الورثة بمجرد الموت؛ لم تتعلق حقوق الغرماء بالنماء؛ إذ هو تعلق قهري؛ كالجناية، كذا ذكره (٣) القاضي وابن عقيل.

وخرج الآمدي وصاحب "المغني" (٤) تعلق الحق بالنماء مع الانتقال أيضًا كتعلق الرهن، ويقوى هذا على قولنا: إن التعلق (٥) تعلق رهن، وقد ينبني ذلك على أصل آخر، وهو أن الدين هل هو باقٍ في ذمة الميت، أو انتقل إلى ذمم (٦) الورثة، أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير؟

وفيه ثلاثة أوجه:

والأول (٧): قول الآمدي وابن عقيل في "الفنون" وصاحب "المغني" (٨)، وهو ظاهر كلام الأصحاب في مسألة ضمان دين الميت.

والثاني: قول القاضي في "خلافه" وأبي الخطاب في "انتصاره" وابن عقيل في موضع آخر، وكذلك (٩) قال القاضي في "المجرد"، لكنه خصه


(١) في المطبوع: "يمنع التصرف فيه".
(٢) في المطبوع: "لا تنتقل"، والصواب حذف "لا".
(٣) في المطبوع: "ذكر".
(٤) انظر: "المغني" (٧/ ١٥٦ - ١٥٧/ ٤٨٠٥).
(٥) في (أ): "المعلق".
(٦) في (ب): "ذمة".
(٧) في المطبوع و (ج): "الأول" من غير واو.
(٨) انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٢/ ٣٤٤٥).
(٩) في المطبوع و (ج): "كذلك" من غير واو.