للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحالة تأجيل الدين؛ لمطالبة الورثة بالتوثقة.

والثالث: قول ابن أبي موسى؛ فيتوجه على قوله أن لا تتعلق (١) الحقوق بالنماء؛ إذ هو كتعلق (٢) الجناية.

وعلى الأولين يتوجه نعلقها بالنماء كالرهن، وقد يقال: لا تتعلق (١) حقوق الغرماء بالنماء إذ قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة بكل حال؛ إلا أن نقول: إن الدين في ذممهم؛ لأن تبعبة النماء في الرهن إنما يحكم به إذا كان النماء ملكًا لمن عليه الحق، فأما ان كان ملكًا لغيره؛ لم يتبع، كما لو رهن المكاتب سيده؛ فإن كسبه لا يكون داخلًا في الرهن لأنه على ملك المكاتب، وكذا (٣) ينبغي أن بقال فيمن استعار شيئًا ليرهنه فرهنه: أن نماءه (٤) لا يدخل في الرهن لذلك (٥)، وقد يقال: التركة تعلق الحق بها تعلقًا قهريًّا مع انتقال ملكها إلى الورثة؛ فكذلك نماؤها.

ويجاب عنه بأن التعلق حالة الانتقال إنما يثبت لضعف (٦) المانع منه؛ حيث اقترن التعلق ومانعه وهو الانتقال، فأما بعد الانتقال واستقرار الملك؛ فلا يتعلق (٧) لسبق المانع واستقراره، واللَّه أعلم.


(١) في المطبوع: "لا يتعلق".
(٢) في المطبوع: "لتعلق".
(٣) في المطبوع و (ج): "فكذلك".
(٤) في المطبوع: "النماء".
(٥) في (ب): "كذلك".
(٦) كذا في (ب)، وفي (أ): "ثبت لضعف"، وفي (ج): "يثبت بضعف"، وفي المطبوع: "ثبت بضعف".
(٧) في (ب): "فلا تعلق".