للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما تعلق الضمان بالأعيان [للتعدي] (١)؛ فيتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلًا تحت اليد العدوانية؛ فمن ذلك الغصب، يضمن فيه النماء المنفصل على المذهب (٢)، ولم يحك ابن أبي موسى في ضمانه خلافًا مع حكايته الخلاف في المتصل، ولا يظهر (٣) الفرق بينهما؛ فالتخريج متوجه، بل قد يقال: ظاهر كلام أحمد في "رواية ابن منصور" التي سقناها في الرد بالعيب تدل على عدم الضمان، حيث سوى (٤) بين ظهور العيب و [بين] (٥) الاستحقاق (٦).

- (ومنه): الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت (٧)؛ فإنه يتبعها في الضمان (٨).


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "للتعيين".
(٢) قال صالح في "مسائله" (١/ ٢٨٧/ ٢٣٠): "سألت أبي عن رجل اغتصب قومًا مالًا، ثم تاب وردّ المال، وكسب فيه مالًا، ما نرى في كسبه هذا؟ أيطيب له هذا الربح؟ قال أبي: إذا غصب رجل رجلًا مالًا، ثم ربح فيه، ردّ الأصل والربح على صاحبه".
وانظر في المسألة: "مسائل عبد اللَّه" (٣٠٨ - ٣٠٩، ٣١٣/ ١١٤٨ و ١١٦٣)، و"المغني" (٥/ ٢٧٥)، و"المحرر" (١/ ٣٦٢)، و"الإنصاف" (٦/ ٢٠٨)، و"المبدع" (٥/ ١٨٧ - ١٨٨)، و"الفروع" (٤/ ٥١٣).
(٣) في (ج): "ولم يظهر".
(٤) في المطبوع: "سرى"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) تقدمت "رواية ابن منصور" في (ص ٩٥٨).
(٧) في (أ): "تمت".
(٨) قال صالح في "مسائله" (١/ ٢٨٧/ ٢٣١): "سألت أبي عن رجل خان قومًا بمال، وكسب فيه مالًا، وردّ الخيانة؛ أيطيب له الربح؟ قال أبي: يرد الخيانة وربحها على =