للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما اعتبار وجوده يوم الوصية مع أن الملك يتراخى (١) إلى ما بعد الموت؛ فلأن العفد إذا انعقد كان سببًا لنقل الملك، وإنما تأخر تأثيره إلى حين الموت، فإذا وجد الموت استند الملك إلى حال الايصاء، ولهذا لو وصى له بأمة حامل ثم مات الموصي (٢) قبل الوضع؛ فالولد للموصى له بغير خلاف، وسواء قلنا: إن للحمل حكمًا وأنه كالمنفصل أو (٣) لا، وأما إن تجدد مستحق من أهل الوقف وفي النخل طلع؛ فها هنا حالتان:

إحداهما: أن يكون استحقاقه من غير انتقال من غيره. والمنصوص عن أحمد أنه إن أحدث استحقاقه بعد التأبير؛ لم يستحق من الثمر [شيئًا] (٤)، وإن كان قبله؛ استحق.

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل أوقف (٥) نخلًا على ولد قوم وولده ما توالدوا، ثم ولد مولود؛ قال: إن كان النخل [قد] (٦) أبر؛ فليس له في ذلك شيء، وهو ملك الأول، وإن لم يكن أبر؛ فهو معهم، وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد؛ فليس له شيء، وإن كان لم يبلغ الحصاد؛ فله فيه.

وكذلك الأصحاب صرحوا بالفرق بين المؤبر وغيره ها هنا، منهم ابن


(١) في (أ): "تراخي"، وفي (ج): "متراخ".
(٢) في المطبوع: "الموصى له".
(٣) في المطبوع: "أم".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) كذا في (أ) و (ج) والمطبوع، وفي (ب): "وقف"، وهي أفصح.
انظر: "القاموس المحيط" (٣/ ٢١٣)، و"تاج العروس" (٦/ ٢٦٩).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.