للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي موسى والقاضي وأصحابه معللين بتبعية غير المؤبر في العقد (١)؛ فكذا في الاستحقاق، وعلل بعض الأصحاب بأن غير المؤبر في حكم المعدوم لاستتاره وكمونه، والمؤبر في حكم الموجود لبروزه وظهوره، وهو شبيه بقول من يقول: إن الحمل ليس له حكم ما لم يظهر.

والحالة (٢) الثانية: أن يخرج بعض أهل الاستحقاق لموت أو غيره وينتقل نصيبه إلى غيره.

قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل مات، فقال (٣): ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذه الضيعة التي ها هنا؟ قال: لا، قد أفرد هذه من هذه، فقيل له: فقدم (٤) بعض من بالثغر إلى ها هنا وخرج من ها هنا بعضهم إلى ثم وقد أبرت النخل؛ ألهم (٥) فيها شيء؟ قال: لا. فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟ فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا. كأنه رأى ما كان قبل التأبير جائزًا أو كما قال، وهذا موافق لنصه السابق في أن تجدد المستحق للوقف (٦) بعد التأبير لا يقتضي استحقاقه منه.

وأما خروج الخارج من البلد؛ فلم يشمله جوابه، وانقطاع حق


(١) في (أ): "العقود".
(٢) كذا في (ج)، وفي (أ) و (ب) والمطبوع: "الحالة" من غير واو.
(٣) في (ب): "وقال".
(٤) في (ب): "تقدم".
(٥) في (ج): "لهم".
(٦) في (ب): "المستحق الوقف".