للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول فيه شيء (١).

واعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ها هنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة، مثل كونه [ولدًا أو فقيرًا أو نحوه] (٢)، أما إذا (٣) كان استحقاق الوقف عوضًا عن عمل، وكان المغل كالأجرة يقسط (٤) على جميع السنة، كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة، أو كان (٥) استغلال الأرض لجهة الوقف من ماله؛ فإنه يستحق كل من اتصف بصفة الاستحقاق في ذلك العام منه؛ حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه، وإن لم يكن الزرع قد وجد حتى لو تأخر إدراك [ذلك] (٦) العام إلى أثناء العام الذي بعده؛ لم يستحق منه من تجدد استحقاقه في عام الإِدراك، واستحق منه من مات في العام الذي قبله، وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه [تعالى] (٧).

[وأفتى الشيخ شمس الدين بن أبي عمر (٨) بأن الاعتبار (٩) في ذلك


(١) انظر كلام شيخ الإِسلام بطوله في: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٧٨).
(٢) في (أ): "ولدًا أو فقيرًا ونحوه"، وفي (ب): "والدًا أو فقيرًا أو نحوه".
(٣) في (ب): "أما إن".
(٤) في (ب): "ينبسط"، وفي (أ) والمطبوع: "يبسط".
(٥) في المطبوع: "أو إن كان".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
وانظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٧٢، ١٨١ - ١٨٢)
(٨) في (ج) كتب بين السطرين فوق "أبي عمر": "رحمه اللَّه".
(٩) في المطبوع: "الاعتناء".