للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمر حتى يبدو صلاحه، ويجوز بيعه مطلقًا (١)، ولكن أحمد فرق بينهما كما تقدم؛ فاعتبر في الزرع بلوغ الحصاد وفي الثمر التأبير، ونصه مع ذلك في استحقاق الموصى له بالشجر المثمر الموجود فيه حال الوصية من غير تفريق بين أن يبدو صلاحه [أو لا يبدو] (٢) مشكل.

وأفتى الشيخ تقي الدين بأن الثمر إنما يستحقه من بدء الصلاح في زمن استحقاقه حتى لو مات البطن الأول، وقد أطلع الثمر بعمله (٣) ثم بدا صلاحه بعد موته؛ فإنه (٤) يكون للبطن الثاني (٥).

وقال في شجر الجوز الموقوف: إنه إن أدرك أوان قطعه في حياة البطن الأول؛ فهو له، فإن مات وبقي في الأرض مدة حتى زاد؛ كانت الزيادة حادثة [في] (٦) منفعة الأرض التي للبطن الثاني، ومن الأصل الذي لورثة الأول؛ فإما أن تقسم الزيادة بينهما على قدر القيمتين، وإما أن تعطي (٧) الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني، وإن غرسه البطن الأول من مال الوقف (٨) ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني؛ فهو لهم، وليس لورثة


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٦٩/ ٢٨٩٠).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ج): "بعلمه".
(٤) في (أ): "وإن".
(٥) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٧٨) لشيح الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) و"الاختيارات الفقهية": "من".
(٧) في (ج) و"الاختيارات الفقهية": "يعطي".
(٨) في المطبوع: "الواقف".