للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤبرة، قال في "المغني": لا أعلم فيه خلافًا (١)، وفي "المبهج" للشيرازي: إن كان الزرع بدا صلاحه؛ لم يتبع، وإن لم يبد [صلاحه] (٢)؛ فعلى (٣) وجهين: فإن قلنا: لا يتبع؛ أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين إدراكه، وأما إذا بدا صلاحه؛ فإنه يبقى في الأرض من غير أجرة إلى حين حصاده.

وهذا غريب جدًّا، مخالف لما عليه الأصحاب، مع أن كلام أحمد في استحقاق الوقف يشهد له؛ حيث قال: إن ولد مولود من أهل الوقف قبل أن يبلغ الحصاد؛ استحق، وإلا؛ لم يستحق لأنه قد انتهى نموه وزيادته ببلوغه الحصاد (٤).

وهكذا (٥) قال ابن أبي موسى؛ لكنه عبر بالاستحصاد وعدمه، وأما (٦) صاحب "المغني"؛ فقال: ما كان من الزرع لا يتبع الأرض في البيع؛ فلا حق فيه للمتجدد لأنه كالثمر المؤبر، وأما ما كان يتبع في البيع وهو ما لم يظهر مما يتكرر حمله من الرطبات (٧) والخضروات؛ فيستحق فيه المتجدد.

وقياس المنصوص في الزرع أن يستحق المتجدد في الوقف من


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٦٧/ ٢٨٨٧).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ج): "على".
(٤) في المطبوع و (ج): "للحصاد".
(٥) في (ب): "وهذا".
(٦) في (ب): "أما".
(٧) في (ب): "الوطات".