للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كبر قبل انتثاره، وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار صاحب "المغني" (١)، وهو أصح، وقياس ما في بطن الطلع على النور لا يصح؛ لأن النور يتناثر وما في جف (٢) الطلع ينمو ويتزايد حتى يصير ثمرًا.

- (ومنه) (٣): ما يظهر ثمرته من غير نور، فهو للبائع بظهوره، سواء كان له قشر يبقى فيه إلى أكله؛ كالرمان والموز، أو له قشران؛ كالجوز واللوز، أو لا قشر له؛ كالتين والتوت، وقال (٤) القاضي: ما له قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشره الأعلى، ورده صاحب "المغني" بأن تشققه في شجره نادر وتشققه قبل كماله يفسده، بخلاف الطلع (٥)، وفي "المبهج" الاعتبار بانعقاد لبه، فإن لم ينعقد؛ تبع (٦) أصله، وإلا؛ فلا.

وأما الزرع الظاهر في الأرض إذا انتقل الملك فيها بالبيع (٧) ونحوه؛ فهو للبائع؛ لأنه ليس من أجزاء الأرض وإنما هو مودع فيها، فأشبه الثمرة


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٦٦/ ٢٨٨٢).
(٢) في المطبوع و (ج): "جوف".
(٣) في (ج): "ومنها".
(٤) في (ج): "قال" من غير واو.
(٥) قال في "المغني" (٤/ ٦٥ - ٦٦/ ٢٨٨٢): "وقال القاضي: "إن تشقق القشر الأعلى؛ فهو للبائع، وإن لم يتشقق؛ فهو للمشتري"، ولو اعتبر هذا؛ لم يكن للبائع إلا نادرًا، ولا يصح قياسه على الطلع؛ لأن الطلع لا بد من تشققه، وتشققه من مصلحته، وهذا بخلافه؛ فإنه لا يتشقق على شجره، وتشققه قبل كماله يفسده".
(٦) في (أ): "بيع".
(٧) في المطبوع و (ج): "بالمبيع".