للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيه، وإسلام أمه، وهذا [الثاني] (١) مانع قوي؛ [لأنه] (٢) متفق عليه، فلذلك منع الميراث، بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه؛ فإنه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه؛ لأن المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه، وهذه طريقة القاضي في "خلافه"، وهي ضعيفة أيضًا ومخالفة لتعليل أحمد؛ فإن أحمد إنما علل بسبق المانع لتوريثه لا بقوة المانع وضعفه، وإنما ورث أحمد من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه؛ لمقارنة المانع لا لضعفه.

- (ومنها): ثبوت الملك له بالوصية، وفيه الخلاف السابق [في التوريث] (٣)، واختيار (٤) القاضي: أن الوصيةَ له تعليقٌ على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق، بخلاف الهبة، وابن عقيل تارة وافق شيخه وتارة خالفه، وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الولي له، وصرح به أبو المعالي التنوخي وبأنه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالًا زكويًّا، وكذلك في المملوك بالإرث.

وحكى وجهًا آخر: أنه لا يجري في حول الزكاة حتى توضع للتردد في كونه حيًّا مالكًا؛ فهوكالمكاتب، ولا يعرف هذا التفريع في المذهب.

- (ومنها): الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصح أم لا؟

على وجهين، قال (٥) التميمي: لا يصح، وقال [ابن] (٦) حامد


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع و (ج): "بالتوريث".
(٤) في المطبوع و (أ): "واختار".
(٥) في المطبوع و (ج): "وقال".
(٦) في المطبوع: "أبو"، والصواب ما أثبتناه.