للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما أن إسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يوجب توريثه اعتبارًا بالقسمة في التوريث والمنع، وهذه طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول"، وهي ظاهرة الفساد؛ لأن إسلام قريب الكافر بعد موته وثبوت إرثه لا يسقط (١) توريثه [منه] (٢) بغير خلاف، فإن توريث المسلم قبل القسمة ثبت ترغيبًا في الإسلام وحثًّا عليه، وهذا المقصود ينعكس ها هنا.

والثاني: أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه منه، ونصه هذا يدل على عدم التوريث؛ فيكون رواية ثانية في المسألة، وهذه طريقة القاضي في "كتاب الروايتين" (٣)، وهي ضعيفة؛ لأن أحمد صرح بالتعليل بغير ذلك، ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه، حتى نقل ابن المنذر (٤) وغيره عليه الإِجماع؛ فلا يصح حمل كلام أحمد على ما يخالف الإجماع.

والثالث (٥): أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل بشيئين: موت (٦)


(١) في (ج): "لم يسقط".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ٦٥ - ٦٦/ ١٥).
(٤) قال في كتابه "الإجماع" (٧٢/ ٣٢١): "وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين؛ فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه".
(٥) في المطبوع: "الثالث" من غير واو.
(٦) في (ب): "حصل بسببيّن: موت، و"، وفي المطبوع: "جعل بشيئين: بموت".