للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصرح بالمنع من إرثه من أبيه، معللًا بان إرثه يتأخر (١) إلى ما بعد ولادته؛ لأنه قبل ذلك مشكوك في وجوده، وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة؛ فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة؛ إما بإسلام أمه كما دل عليه كلام أحمد هنا، أو بموت أبيه على ظاهر المذهب، والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به، بخلاف التوريث، وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر (١) عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث، وأصول أحمد تشهد لذلك في إسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث.

وأما على ما صرح به ابن عقيل وغيره، وهو مقتضى رواية الكحال في النفقة؛ فيرث الحمل بموت أبيه منه، وإن قلنا: يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه؛ كما سبق تقريره في قاعدة اقتران الحكم ومانعه، وأما إن قيل: لا يحكم بإسلامه بموت أحد [هما؛ فتوريثه واضح؛ إذ اختلاف الدين متأخر عن التوريث، ويتخرج (٢) كلام أحمد] (٣) على ما ذكرناه واضح لا خفاء [به] (٤)، وقد ألم به بعض الأصحاب.

وأما القاضي والأكثرون؛ فاضطربوا في تخريج كلام أحمد [في منع الميراث، (٥)، وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه:

الأول: أن إسلامه قبل قسمة الميراث أوجبَ (٦) منعَهُ من التوريث؛


(١) في (ج): "متأخر".
(٢) فى (ب): "ويخرج"، وفي (ج): "وتخريج".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "فيه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ج): "أوجبت".