للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه خلاف بين الأصحاب، وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه الثابتة له؛ هل هي معلقة (١) بشرط انفصاله حيًّا فلا تثبت (٢) قبله، أو هي ثابتة له في حال كونه حملًا (٣) لكن ثبوتها مراعا بانفصاله حيًّا؟

فإذا انفصل [حيًّا] (٤)؛ تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها، وهذا هو تحقيق [معنى] (٥) قول من قال: هل الحمل له حكم (٦) أم لا، والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه: أنه يثبت له الملك بالإِرث من حين موت أبيه، وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب.

ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه أيضًا؛ فروى عنه جعفر بن محمد في نصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى، فأسلمت بعد موته ثم ولدت: هل يرث (٧)؟ قال: لا. وقال: إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو، وإنما يرث بالولادة، وحكم له بحكم الإسلام.

وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: مات نصراني وامرأته حامل فأسلمت بعد موته؛ قال: ما في بطنها مسلم. قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟ قال: لا يرثه.


(١) في (ب): "متعلقة".
(٢) في المطبوع و (ب): "يثبت".
(٣) في المطبوع: "حاملًا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في (أ): "للحمل حكم".
(٧) في المطبوع و (أ): "ترث".