للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل تحقق الشرط (١)؟!

ويجاب عنه: بان هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت موروثه، وإنما خروجه حيًّا يتبين به وجود ذلك، فإذا حكمنا له بالملك ظاهرًا؛ جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه (٢) نفقته، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه، كما يتصرف في مال المفقود إذا غلب على الظن هلاكه، ويقسم ماله بين ورثته، وإن جاز أن يكون حيًّا، بل هو الأصل، حتى لو قدم حيًّا وقد استهلك ماله في أيدي الورثة؛ ففي ضمانه روايتان، وكذا (٣) يقال في مال الحمل، ويشهد له إذا أنفق الزوج على البائن يظنها حاملًا، ثم تبين أنها لم تكن حاملًا؛ ففي الرجوع روايتان أيضًا.

وقد يحمل إيجاب النفقة للأم (٤) من نصيب الحمل على أن الأم ترجع به على نصيبه إذا وضعته حيًّا، وفيه بعد.

- (ومنها): ملكه بالميراث وهو متفق (٥) عليه في الجملة، لكن هل يثبت (٦) له الملك بمجرد موت موروثه ويتبين (٧) ذلك بخروجه حيًّا، أو لم يثبت له الملك حتى ينفصل حيًّا؟


(١) انظر: "المحرر" (١/ ٤٠٦).
(٢) في المطبوع: "يلزمه".
(٣) في (ب): "فكذا".
(٤) في المطبوع: "يحمل إيجاب الأم"، وفي (أ): "يحمل أصحاب النفقة للأم".
(٥) في المطبوع: "متفق".
(٦) في (أ): "ثبت".
(٧) في المطبوع و (أ): "تبين".