للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمل عنده تمليك منجز لا معلق، وإنما منع القاضي صحة الهبة له؛ [لأن تمليكه معلق] (١) على خروجه حيًّا، والهبة لا تقبل التعليق.

وأفتى الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف [أيضًا] (٢)، ويمكن التفريق على المنصوص بين الوقف وغيره من الإرث والوصية والهبة: بأن (٣) الوقف إنما المقصود [منه] (٤) منافعه وثمراته وفوائده، وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم، والحمل ليس من أهل الانتفاع؛ فلا يستحق منه شيئًا مع وجود المنتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم، بخلاف الملك الذي يختص به واحد! معين لا يشاركه فيه غيره؛ فإن هذا يثبت (٥) للحمل، ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده، ويلزم من ذلك صحة (٦) الوقف على الحمل المعين دون استحقاته مع أهل الوقف.

- (ومنها): الأخذ للحمل بالشفعة إذا مات موروثه (٧) بعد المطالبة [بها] (٨)؛ قال الأصحاب: لا يؤخذ له، ثم منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده، ومنهم من علل بانتفاء ملكه، ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناءً على أن له حكمًا وملكًا.


(١) في (أ): "إن تمليكه يعلق"، وفي (ب): "لأن تمليكه تعليق".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٣) في المطبوع: "فإن".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "فإن".
(٦) في (أ): "قسمة".
(٧) في المطبوع و (أ): "مورثه".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).