(٢) في (ب): "ولا إلتعان". (٣) في المطبوع: "محقق"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٥) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي (ج): "تلاعن". (٦) قال القاضي في "المسائل الفقهية" (٢/ ١٩٥/ ١٣٨): "ونقل ابن منصور: إذا تزوج العبدُ الحرةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد، وإذا كان قاذفًا وكانت حاملًا، أو لم تكن حاملًا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٨) انظر: "المغني" (٨/ ٦١/ ٦٢٧٣). (١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج). (٩) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب التفسير، باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}، رقم ٤٧٤٦) عن فليح، عن الزهري، =