للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): اللعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في "خلافه" وفي "كتاب الروايتين" (١):

إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان (٢) عليه؛ [لأنه غير متحقق (٣)]، نقلها أبو طالب، و [نقلها] (٤) حنبل والميموني عن أحمد، وعلل باحتمال كونه ريحًا، وهذا هو المذهب عن الأصحاب.

والثانية: يلاعن (٥) بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد، قال الخلال: هو قول أول (٦)، وذكر النجاد: أنه [هو] (٧) المذهب، واختاره صاحب "المغني" (٨)، [وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نفى الولد عن المتلاعنين (٩)، وكان حملًا] (١٠).


(١) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ١٩٥/ ١٣٨).
(٢) في (ب): "ولا إلتعان".
(٣) في المطبوع: "محقق"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي (ج): "تلاعن".
(٦) قال القاضي في "المسائل الفقهية" (٢/ ١٩٥/ ١٣٨): "ونقل ابن منصور: إذا تزوج العبدُ الحرةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد، وإذا كان قاذفًا وكانت حاملًا، أو لم تكن حاملًا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) انظر: "المغني" (٨/ ٦١/ ٦٢٧٣).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج).
(٩) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب التفسير، باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}، رقم ٤٧٤٦) عن فليح، عن الزهري، =