للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا الخلاف يخرج صحة استلحاق الحمل والإقرار به؛ لأن لحوق النسب أسرع ثبوتًا من نفيه، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن القاسم: أنه لا يلزم الإقرار به، وهو متنزل (١) على قوله: إنه لا ينتفي باللعان عليه.

- (ومنها): وجوب الغرة بقتله إذا ألقته أمه ميتًا من الضرب، وهو ثابت بالسنة الصحيحة (٢)، وقد أنكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على من اعترض على ذلك معللًا بأنه لم يشارك الأحياء في صفاتهم الخاصة من الأكل والشرب والاستهلال، وأن ذلك يقتضي إهداره، ونسبه إلى أنه من إخوان الكهان؛ حيث تكلم بكلام مسجع (٣) باطل في نفسه (٤)، والعجب كل العجب ممن


= عن سهل بن سعد: "أن رجلًا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه! أرأيت رجلًا رأى مع امرأته رجلًا؛ أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل اللَّه فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا -وأنا شاهد عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففارقها، فكانت سُنَّة أن يفرَّق بين المتلاعنيْن، وكانت حاملًا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها".
وأخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٢٢٥٢ - مختصرًا)، وابن حبان في "صحيحه" (١٠/ رقم ٤٢٨٣ - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (رقم ٥٦٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٨ و ٧/ ٤٠١)؛ من طريق فليح ايضًا.
وله طرق أخرى وبألفاظ متعددة، المذكور هو أقرب الألفاظ لغرض المصنِّف.
(١) في المطبوع: "منزل".
(٢) كما سيأتي بيانه قريبًا.
(٣) في (ج): "سجع"، وفى (ب): "مشجع"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الديات، باب جنين =