للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقيمة.

وأيضًا (١)؛ فإن دلائل حياته وسقوطه ميتًا عقيب (٢) الضربة كالقاطع (٣) بأنها هي التي قتلته، ولعك ذلك الظن [مرتبة فوق] (٤) اللوث الموجب للقسامة، وإن ماتت أمه قبله؛ فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي، وذلك يوجب الضمان (٥)، ولا يشترط الانفصال إلا لثبوت الضمان في الظاهر، فلو ماتت الأم وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في "رواية ابن منصور" الانفصال؛ [قال في امرأة قتلت وهي حامل] (٦): إذا لم يلق (٧) الجنين؛ فليس فيه شيء. قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون [في امرأة] (٨) قد انشق جوفها، فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأن العلم بحاله يحصل بذلك، و [قد] (٩) قال أحمد في "رواية أبي طالب": إذا [قتلت وهي حامل، و] (١٠) كان الجنين في بطن أمه، فقتلت الأم ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأم ودية الجنين، ولم يشترط [له] (١١)


(١) في المطبوع و (ج): "أيضًا" من غير واو.
(٢) في (ب): "عقب".
(٣) في (ج): "كالقطع".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فوت مرتبة"، وفي (ب): "فوق مرتبة".
(٥) في (ج): "يوجب الضمان معه".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في المطبوع: "ياق"، وفي (ج): "تلق".
(٨) ما بين المعقوفتين من سقط من المطبوع و (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(١١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.