للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الانفصال، ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها (١) حركة، ثم عصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصم (٢)؟

على احتمالين ذكرهما القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما":

أحدهما: يضمنه (٣)؛ لأن الظاهر أنه مات بجناية العصر.

والثاني: لا [يضمن] (٤)؛ لأنه [يتحقق موته] (٥) بموت أمه؛ فلا تبقى حياته (٦) بعدها.

وهل يختص الضمان بجنين الآدمية، أم يتعدى إلى غيرها (٧) من الحيوانات؟

ذهب أكثر الأصحاب إلى الاختصاص؛ لأن ضمان الجنين الميت على خلاف القياس، قالوا: وإنما يجب ضمان ما نقص من أمه بالجناية، ونص (٨) عليه أحمد في "رواية ابن منصور"، وقال أبو بكر: يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمة كجنين الأمة، وقياسه جنين الصيد في الحرم


(١) في المطبوع و (ج): "لجوفها".
(٢) في المطبوع: "تضمنه العاصرة".
(٣) في المطبوع: "تضمنه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "منخنق"، وفي (ب): "ينخنق"، وفي (أ): "يتحقق".
(٦) في المطبوع: "تبقى جناية".
(٧) في (ب): "غيره".
(٨) في المطبوع: "نص" من غير واو.