للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإحرام، والمشهور أنه يضمن بما نقص أمه أيضًا؛ لأن غير الأدمي لا يضمن بمقدر، وإنما يضمن بما نقص، ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينًا حيًّا ثم مات؛ فاحتمالان، ذكرهما القاضي وابن عقيل في الرهن:

أحدهما: يضمن قيمة الولد حيًّا لا غير.

والثاني: عليه أكثر الأمرين من قيمته (١) أو ما نقصت الأم.

و [لذلك] (٢) ذكر صاحب "المغني" في الأمة إذا أسقطت الجنين: هل يجب ضمانه فقط، أو يجب معه ضمان نقصها أو ضمان أكثر الأمرين؟

ثلاث احتمالات (٣)، والمذهب [هو] (٤) الأول، ولم يذكر القاضي سواه، وخرج الشيخ مجد الدين (٥) أن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا غير بناءً على قولنا: إن (٦) الرقيق لا يضمن بمقدر بل بما ينقص بكل حال، ولو قتل صيدًا ماخضًا؛ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يفديه بمثله من النعم ماخض، وهو قول أبي الخطاب.

والثاني: يفديه بقيمته مثله؛ لأن اللحم الماخض يفسد؛ فقيمة المثل أزيد من قيمة لحمه، وهو قول القاضي.

والثالث: يجزئه أن يفديه بمثله غير ماخض؛ لأن هذه الصفة عيب


(١) في (ج): "لقيمته".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "كذلك".
(٣) انظر: "المغني" (٨/ ٣١٦ - ٣١٧/ ٦٨٤٢).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج)،
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ١٤٧).
(٦) كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ): "قوله؛ لأن"، وفى المطبوع: "قوله: إن".