للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في اللحم؛ فلا يعتبر في المثل كسائر العيوب، ذكره في "المغني" (١) احتمالًا.

- (ومنها): هل يوصف قتل الجنين بالعمدية أم لا؟

قال أحمد في "رواية ابن منصور" في امرأة شربت دواء، فأسقطت: إن كانت تعمدت؛ فأحب إليَّ أن تعتق (٢) رقبة، وإن سقط حيًّا ثم مات؛ فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمه شيء؛ لأنها القاتلة. قيل له: فإن شربت عمدًا؟ قال: هو شبه (٣) العمد، شربت ولا تدري: يسقط أم لا؛ عسى لا يسقط الدبة، على العاقلة.

والظاهر أنه لم يجعله عمدًا للشك في وجوده لا للشك في الإسقاط بالدواء؛ لأنه قد يكون الإسقاط معلومًا كما أن القتل بالسم ونحوه معلوم.

ومن هذه الرواية أخذ الأصحاب رواية وجوب الكفارة بقتل العمد، ولا يصح ذلك؛ فإنه صرح بأنه ليس بعمد، وإنما هو شبه عمد.

- (ومنها): عتق الجنين؛ هل ينفذ من حينه، أو [يقف] (٤) على خروجه حيًّا؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: ينفذ من حينه، وهو المذهب.


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٢٧١/ ٢٦٧٢).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "يعتق".
(٣) في المطبوع: "سبيه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هو موقوف".