للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: لا يعتق حتى تضعه [حيًّا] (١)، نص عليها في رواية ابن منصور؛ قال: لا يجب العتق إلا بالولادة، هو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت، وكذلك الخلاف إذا أعتق تبعًا لعتق أمه أو [بملكه, وهو] (٢) ممن يعتق [عليه] (٣) برحم.

ويتفرع على هذا الأصل فروع:

الفرع الأول: لو زوج ابنه بأمته، فولدت ولدًا بعد موت الجد سيد الأمة، فإن قلنا: يعتق الحمل! فقد عتق على جده، نص على ذلك أحمد في "رواية أبي طالب" و"صالح" (٤)، وإن قلنا: لا يعتق حتى يوضع (٥)؛ فهو تركة موروثة عن سيده؛ فيرث منه أبوه وأعمامه بقدر حصصهم، ويعتق عليهم بالملك، نص [عليه] (٦) أحمد في "رواية المروذي"، وهذا لأنا (٧) إن قلنا: ليس للحمل حكم؛ فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين، وإلا؛ فهو موجود حقيقة ومودع في أمه؛ فالملك فيه قائم.

وطرد القاضي وابن عقيل الخلاف في ثبوت ملكه أيضًا، وذكرا في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) كذا في (ب)، وفي المطبوع و (ج): "يملكه" فقط، وكذا في (أ)، لكن بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) انظر: "مسائل صالح" (٣/ ٢١٣ - ٢١٥/ ١٦٧٧).
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "توضع"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك".
(٧) في المطبوع و (ج): "لأننا".