للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصايا (١): أنه لو وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت، فإن قلنا: للحمل حكم؛ فهو موصى به معها يتبعها في الوصية، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يدخل في الوصية، وكان ملكًا لمن ولدته في ملكه؛ لأنه حينئذ يثبت (٢) له حكم بظهوره، فإن ولدته في حياة الموصي؛ فهو له، أو بعد موته (٣)؛ فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال، على الخلاف فيه، وإن ولدته بعد قبوله؛ فهو له ويعتق عليه، وهذا يقتضي ها هنا [أنا] (٤) إذا قلنا: لا حكم للحمل، ولا يعتق على جده، فمات الجد ووضع بعد موته: أنه إن (٥) كان وضعه بعد القسمة؛ فهو ملك لمن حصلت الأمة له، وإن كان قبل القسمة؛ فهو مشترك بينهم، [لا] (٦) لأنه موروث [لهم] (٧) عن أبيهم، بل لأنه نماء ملكهم المشترك.

فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين:

أحدهما: أنه هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم، وإنما يحكم بوجوده بالوضع.


(١) في المطبوع: "الوصية".
(٢) في المطبوع و (أ): "ثبت".
(٣) في المطبوع و (ج): "أو بعد موته وقبل القبول".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: "إذا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.