للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص عليه في رواية [جماعة، وتوقف [فيه] (١) في رواية] (٢) ابن الحكم.

وخرج ابن أبي موسى والقاضي: أنه لا يصح استثناؤه بناءً على أنه كجزء من أجزائها، وخرجوه أيضًا من عدم صحة استثنائه في البيع، ولا يصح؛ لأن البيع تنافيه الجهالة، بخلاف العتق.

الفرع الرابع: أعتق الموسر أمة له حملها لغيره؛ فهل يعتق بالسراية أم لا؟

إن قلنا: إنه مستقل بنفسه؛ لم يسر إليه العتق، وإنما دخل مع الأم إذا كان مملوكًا لمالكها تبعًا لاتصاله بالأم واجتماعهما في ملكه، كما يتبع الطلع المؤبر للنخل في العقد إذا كان ملكًا لمالكه (٣)، ولا يتبع إذا كان ملكًا لغيره، وهذا اختيار السامري وصاحبي "التلخيص" و"المحرر" (٤)، وقال القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب: يعتق، ويضمنه لمالكه بناءً على أنه كجزء منها.

الفرع الخامس: لو أعتق العمل وحده نفذ (٥)، وهل يعتق من حينه أو يقف على خروجه حيًّا؟

مبني على ما سبق، وأشار القاضي وابن عقيل في ديات الأجنة إلى


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "لمالكها".
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ٤).
(٥) في المطبوع: "صح ونفذ".