للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف لنا في صحة عتقه [وحده] (١) بناءً على أنه كالمعدوم، وهو ضعيف، [وقياس قول من قال: هو كجزء منها: أن يسري عتقه إليها، وهو ضعيف] (٢) أيضًا.

وينبني على هذا الفرع لو ضرب بطن أمة حاهل، فأعتق السيد حملها بعد الجناية أوأعتقه السيد، ثم جنى عليه، ثم انفصل ميتًا أو انفصل حيًّا، ثم مات عقيب (٣) الانفصال، فهذا ينبني (٤) على أن العتق هل حصل قبل الانفصال، أو لم يحصل إلا بعده؟

وعلى أصل آخر، وهو إذا جرح (٥) رقيقًا، ثم عتق، فسرى إلى نفسه، فمات؛ هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد؟

على روايتين، فإذا علم هذا؛ فها هنا صور أربعة:

أحدها: أن يجني عليه، ثم يعتق، ثم ينفصل ميتًا؛ فينبني على أن العتق هل حصل له حال كونه حملًا أم لا؟

فإن قلنا: لم يحصل له العتق [حينئذ] (٦)؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك (٧) عشر قيمة أمه، وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ج): "عقب".
(٤) في (ب): "مبني".
(٥) في (ب): "خرج"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٧) في (ب): "فضمان الجنين المملوك"، وفي المطبوع: "بضمان جنين ملوك".